باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

كشفت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) "أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي" واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (3 سنوات)، وغرامة مالية قدرها(300.000 ريال) "ثلاث مئة ألف ريال سعودي"، وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.
وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • المتهم بقتل تاجر منظفات في الهرم يمثل الجريمة أمام النيابة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بتزوير محررات رسمية منسوبة للدولة
  • جمعوها من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  • مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي
  • منظومة التأمين الصحي الشامل.. 3.8 مليون مواطن يستفيد من خدماتها
  • تجديد حبس المتهم بالنصب على راغبى السفر فى مدينة نصر
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • 3 قرارات من النيابة في واقعة مقتل تاجر منظفات رمياً بالرصاص بالهرم
  • النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية
  • مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق