المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة والتعدي عليها في منطقة المعصرة بالسجن المؤبد، وغرامة 100 آلف جنيه.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 7348 لسنة 2023جنايات المعصرة ، أن المتهم أقدم على خطف المجني عليها بالتحايل بأن استدرجها لمحل سكنه واستغل ضعفها وتأخر قدرتها العقلية، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز، وكان من شأن ذلك التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على المجني عليها بغير رضاها، على النحو مبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة منطقة المعصرة الجريمة تقرير المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس
في قضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس
الفصل في ملف العصابة التي اختطفت شخصاً من حي الفوبور سوق أهراس عشية عيد الأضحى 2024.
تم يوم الإثنين 14 أفريل 2025 الفصل في ملف اختطاف شخص من حي الفوبور سوق أهراس من طرف 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، انتحلوا صفة عناصر الشرطة.
القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس تتعلق بكل من:
المتهم الأول الرئيسي (ع. م) في حالة فرار
المتهم الثاني (ن. ف. ج) موقوف
المتهم الثالث (س. ب. و) موقوف
المتهم الرابع (م. ب) موقوف
المتهم الخامس (ع. ع. ق) موقوف
وجميعهم متورطون في قضية الاختطاف.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2024 عشية عيد الأضحى المبارك حين تنقل المشتبه فيهم إلى حي الفوبور إلى محل تجاري بسوق أهراس على متن سيارة من نوع “سكوندا فابيا” التي تماثل السيارات المستعملة لدى مصالح الشرطة، كما ارتدى الخاطفون بذلات و”الستة” مشابهة لزي النظامي الشرطي، وكنّا شارات غير حقيقية مزيفة.
حيث أن الضحية كان يتواجد بالقرب من محله التجاري بشارع الإخوة بويراس المعروف بالفوبور وسط مدينة سوق أهراس، حيث تم اختطافه وتكبيله على أساس أنهم عناصر شرطة، وتم نقله على متن المركبة إلى مدينة أم البواقي من قبل المتهمين.
حيث أنه بعد اختطاف الضحية تم التواصل مع والده وطلبوا منه فدية قدرها 300 مليون سنتيم، مقابل الاتفاق عليه بعد مفاوضات وتثبتين وهو ما تم بالفعل، كون الضحية كان سيتعرض للضرب والتعذيب وهو ما ترك والده يصل إلى اتفاق مع الخاطفين لتسليم المبلغ المالي المتفق عليه.
حيث طلب المتهم الأول الموجود في حالة فرار من صديقه المتهم الخامس ضابط شرطة من أجل التنقل إلى مدينة سوق أهراس و جلب المبلغ المالي مصرحا له أنه نتيجة عن معاملات تجارية، حيث اتفقا على مكان التسليم، وتم التنقل رفقة المتهم الرابع كون هذا الأخير صاحب السيارة التي طلب المتهم الأول إيصالها منه.
ويرجع سبب اختطاف الخاطفين للضحية، وطلبهم لهذه الفدية على أساس أن المتهم الأول الرئيسي تربطه علاقة تجارية مع شقيق الضحية، أو أن الضحية مبلغ مالي لم يرجعه إليه.
حيث أن النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية تابعت المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار والمتهم الثاني بجناية الاختطاف عن طريق التعنيف، بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وجناية الاختطاف عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
وتابعت المتهم الرابع بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وتقديم يد المساعدة للخاطف على وجه يسهل نقل المخطوف، وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.
كما تابعت النيابة العامة المتهم الخامس ضابط الشرطة بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة النظامية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وامتناع عن تبليغ السلطات العمومية بوقوع الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27 و 33 و 34 من الأمر 15/02 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وموادهما و المادة 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ومكافحته.
كما التمست النيابة العامة خلال الجلسة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين مع الحجر القانوني عليهم.
وبهذا نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس مشكلة من قضاة ومحلفين بإدانة المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار بإدانته بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن المؤبد.
إدانة المتهم الثاني و الثالث بـ 10 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما
ومعاقبة المتهمين الرابع و الخامس بـ 08 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.
كما نطقت المحكمة الجنائية مشكلة من قضاة دون المحلفين بإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن تعويضا قدره 320 مليون سنتيم للضحية، و مبلغ 01 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية.