مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية
وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
البحث عن البترول
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق وهم:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3- مشروع قانون والترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة القومية للإنتاج الحربي
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب