وزارة الموارد البشرية توضح شرط تحمل تكاليف الجامعة لمستفيدي «الضمان»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، معيار تحمل تكاليف الجامعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم.
وتابعت، أن ذلك يكون بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة من أحد المستفيدين قال فيه، هل يتكفل الضمان بتكاليف الجامعة، مشيرا إلى أنه مؤهل للحصول على الضمان وليس لديه أية وظيفة.
حياك الله ،
يتم القبول الاستثنائي الجامعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الجامعات حسب ما تقرره إدارة الجامعة والمتاح لديهم،
وذلك بتخصيص عدد محدد من المقاعد لأبناء المستفيدين خلال فترة القبول الإلحاقي، باشتراط تقديم مشهد الضمان للجامعة وفق سياساتهم الخاصة.
نسعد بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الضمان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨)
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (١٩):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.