بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
كما يناقش مجلس النواب، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024.
كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس - ايه، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بالصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".