لا أعتقد أن قضيه الدين والدولة تحتاج منا إلي مائدة مستديرة أو عقد مؤتمر دستوري لأن هذه القضية حصل حولها وفاق كان قد تمثل في تبني الدولة المدنية في مواجهه من ينادون بالدولة الدينية من جهة ومن ينادون بالدولة العلمانية من جهة ثانية. وكان قد اجمع علي ذلك كل الاحزب السياسية في مؤتمر القضايا المصيرية الذي نظمه التجمع بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي مثلما أجمع علي تلك المبادئ دستور ٢٠٠٥ م الإنتقالي.
حيث جاء في مقررات مؤتمر القضايا المصيرية في هذا الشأن مايلي:
" ب- الدين والسياسة في السودان :
١- إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليميه والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزء من دستور السودان الدائم وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
٢- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة وإحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.".
كذلك جاء في دستور ٢٠٠٥م والمبادئ الموجهة مايلي
"الفصل الأول. الدولة والدستور
1. طبيعة الدولة
جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام."
وبذلك يتضح تماما أن دستور ٢٠٠٥م الذي اجمع عليه كل الوان الطيف السياسي بما في ذلك قيادات المؤتمر الوطني المحلول ، تضع حقوق المواطنة وليس أي شئ إخر ، كأساس للدستور وتعترف، بل وتعتمد التعددية السياسية في الدولة والمجتمع.
هذا التطور في الفكر السياسي السوداني يحب أن نعض عليه بالنواجذ وألا نلتفت إلي المزايدات من قبل فلول نظام الإنقاذ ، لان ذلك التوافق بين أحزاب ومكونات المجتمع السوداني كان نتاج مخاض ومعاناة وحروب ودماء وتضحيات عظيمه قدمها هذا الشعب وإستطاعت أن تنتشلنا من وحل ماعرف بإجماع العلماء " المتخيل" في الموروث الإسلامي حتي نتمكن من مواجهه تحديات الواقع الماثل.
وقد جاء توافق القوي السياسية السودانية علي التعددية السياسية وإحترام جميع الأديان والمعتقدات علي أساس أن حرية المعتقد تعتبر جزء عزيز من حقوق المواطنة، وكان هو الترياق للفكر السلفي الوهابي الذي إنتشر مع حقبة تصدير النفط في السعودية ودول الخليج إضافة، طبعا ،إلي مفهوم الحاكمية لله عند مؤسسي تنظيم الاخوان المسلمين الأم في مصر. بمعني آخر ، علينا أن ننتبه وان نكون حذرين تجاه خطورة الدوله الدينية، ولا أقول القيم الدينية الرفيعة.
إن النظرة السلفية الأحادية للناس والحياة والتي تري أن كل جديد مخالف بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ، قد كانت وما تزال، بمثابة " جرعة السم التي حقن بها السلفيون شرايين تاريخنا الحديث " .
طريقه التشبيه بعاليه مستعارة من الراحل المقيم الطيب صالح في رائعته " موسم الهجرة إلي الشمال".
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة