لتغيير وحذف اسم أبيها.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تتقدم بأوراقها للمحكمة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت ابنة الممثلين أنجلينا جولي وبراد بيت، بطلب قانوني لإزالة كلمة «بيت» من اسمها، وذلك في اليوم الذي بلغت فيه سن الـ18 من عمرها.
حيث قدمت شيلوه نوفيل جولي، التماساً إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس يوم 27 مايو لتغيير اسمها إلى شيلوه نوفيل جولي، حسبما ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».
وُلدت ثالث أكبر أبناء الزوجين السابقين الستة في سواكوبموند في ناميبيا يوم 27 مايو 2006.
من بين الأشقاء أيضاً مادوكس، وباكس، وزهرة، والتوأم نوكس وفيفيان.
كما أن شيلوه، تؤدي دور الممثل الصوتي في فيلم «كونغ فو باندا 3»، وهي تعتبر أولى الأشقاء الذين قدموا التماساً لتغيير الاسم القانوني، لكن بعض الأطفال الآخرين أسقطوا الاستخدام العام للاسم الأخير لوالدهم في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
طلاق أنجلينا جولي وبراد بيتتقدمت أنجلينا جولي، بطلب الطلاق من بيت في سبتمبر 2016، لكن تفاصيل الطلاق لم يتم الانتهاء منها بعد.
ذكرت الصحيفة، أن الممثلين اللذين تزوجا في أغسطس 2014، رفعا دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض في السنوات الأخيرة، بسبب خلافات حول مشاريعهما التجارية المشتركة والممتلكات بما في ذلك مصنع للنبيذ في فرنسا.
اقرأ أيضاًتبحث عن الأصالة.. أنجلينا جولي تكشف موعد اعتزال التمثيل
بعد مساندتها لفلسطين.. والد أنجلينا جولي يدفع عن الكيان المحتل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنجلينا جولي انجلينا جولي براد بيت أنجلينا جولي وبراد بيت ابنة أنجلينا جولي أطفال أنجلينا جولي انجلينا جولي وبراد بيت ابنة انجلينا جولي وبراد بيت أنجلینا جولی وبراد بیت
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.