مسقط- الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل القرار الوزاري رقم 193/2024 الصادر عن وزارة المالية، وذلك بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023، واستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/2023 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وبعد العرض على جلالة السلطان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر مادة وحيدة، وينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المالیة 2023

إقرأ أيضاً:

تحذير وزاري عاجل للطلاب بشأن الامتحانات.. وعقوبات بالجملة لهؤلاء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الغش في الامتحانات خاصة بعد توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بشأن القضاء علي أي ظواهر سلبية خلال امتحانات نصف العام الدراسي و منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

 

يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع استعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

لبنان .. وزير التربية والتعليم يقرر إغلاق المدارس وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان إنضباط العملية التعليمية..شاهد عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".


ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد
  • تحذير وزاري عاجل للطلاب بشأن الامتحانات.. وعقوبات بالجملة لهؤلاء
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • فقط في الجزيرة .. الأهلي يستعرض جائزة نادي القرن الأفريقي
  • لن تراها إلا في الجزيرة.. الأهلى يعلق على جائزة نادي القرن
  • «المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
  • المالية: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
  • اربيل.. اعتقال حلّال المشاكل الاسرية الذي هدد بنشر صور وفيديوهات ضحاياه