صدور مرسوم بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 78 لسنة 2024
بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2023 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م”
المصدر كونا الوسوممؤسسة الموانئ الكويتية وزير الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة الموانئ الكويتية وزير الأشغال وعلى المرسوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.