الأحد, 2 يونيو 2024 9:43 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎تبدأ وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر حتى العشرين من يونيو حزيران الجاري.

‎وتُطبق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.


‎وتتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات، التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.
‎وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقاً للفترات المحددة نظاما، وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية.
‎كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
‎وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيماً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للفترات المحددة بموجب النظام. وتتعدد الغرامة المالية وفقاً لعدد المخالفين المنقولين.
‎وكان الأمن العام قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.
‎ولفتت الصحيفة إلى أنه تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وشدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: وتعلیمات الحج

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية

واصل مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد وافق المجلس علي عدد من مواد الباب الرابع المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ومباشرة عمله حيث إنتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 195

 

وتضمنت المادة (172) أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض. يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي. كما تتيح المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا معينة، بشرط ألا تكون القضية موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية عمله.

ومنحت المادة (173) وزير العدل صلاحية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.

كما ألزمت المادة (174) قاضي التحقيق المندوب بالانتهاء من التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهمته، إلا إذا استدعت الضرورة تمديد المدة. في حال التجاوز، يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه. إذا لم يُلتزم بالمدة أو الإجراءات، يتم ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وأكدت المادة (١٧٥) أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

كما نصت المادة (١٧٦) أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

والمادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

والمادة (۱۷۸) يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ونصت المادة (۱۷۹) علي أنه يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.

 

من جانبها تقدمت  النائبة الوفدية  الدكتورة أميرة أبوشقة ’باقتراح لتعديل المادة 175 من قانون الإجراتء الجنائية مطالبة بنقل المادة إلى بداية الباب الرابع ,مؤكدة أن هذه المادة هى القاعدة التى يندرج تحتها الإستثناء ,والمفترض وضع المادة فى صدر الباب " وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب المادة "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

وفى المادة 187 قالت "ابوشقة"أن المادة حدث تعديل فى صياغتها وكان يجب أن نقول"أو" وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس "لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق".

 

وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإقتراح لإضافة تعديل على المادة 189 من قانون الإجراءت الجنائية بإضافة "الملاحظات أووكلائهم بعدللنيابة العامة وباقى الخصوم وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مكجلس النواب  "للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات  التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية
  • قائد الإدارة السورية أحمد الشرع ينوي زيارة السعودية قريبا
  • السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في شركات عقارية بمكة والمدينة
  • إدراج السودان في قائمة الزيارة العائلية الى السعودية وتحديد موعد ورسوم التأشيرة إلى المملكة
  • السيد القائد .. الأمة بحاجة لإعادة الضبط في مواقفها
  • ضربة جديدة للوافدين.. السعودية تعلن توطين مهن جديدة وتكشف عن عقوبات المخالفين
  • حالات تثبت تلبس المتهم بجريمته.. تفاصيل
  • السعودية.. تصريح طريف من مدرب القادسية عن مواجهة الهلال
  • ضمن الجسر الجوي..وصول طائرة الإغاثة السعودية الـ13 إلى دمشق
  • سمية الخشاب تبدأ التحضيرات لمسلسل «أم 44» وتشيد بتطور السعودية.. فيديو