اليوم.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأ الأمن العام تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من اليوم 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م.
وأكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشدد الأمن العام على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام تصريح الحج أهم الآخبار مخالفی أنظمة وتعلیمات الحج
إقرأ أيضاً:
سجن وتغريم مسؤولين بالمصرف الزراعي في «قصر بن غشير»
أكد مكتب النائب العام أن “النيابة العامة قررت الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي- قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة”.
وبحسب بيان المكتب: “قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع؛ ومسؤول الائتمان؛ فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرمته عشرين ألف دينار؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وغرمته سبعمائة ألف دينار؛ وحرمتهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها”.
كما “قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه؛ فلم يلق قبولاً لدى النيابة العامة تقديرُ الغرامة المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليهما الأول والثاني؛ والقضاء ببراءة عضو المكتب القانوني؛ ولذلك قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم”، وفق الببان.