"الشرنوبي": لفقت لي قضية سرقة بالإكراه أثناء دراستي في الأزهر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عبد الجليل الشرنوبي، إن أول مرة يلتقي بـ مصطفى مشهور، المرشد الخامس لجماعة الإخوان المسلمين كان طالبا في جامعة الأزهر، والتقى به عقب خروجه من اعتقال نتيجة تلفيق تهمة له “سرقة بالأكراه”، موضحا أن أعضاء الجماعة حددوا له ميعاد معه.
وتابع: “المرشد قال لي: (إحنا يبني مش عايزين الحكم زي ما بيقولوا علينا ولكن إحنا عايزين البلد تحكم بالعدل، وإحنا نشتغل كناسين في الشوارع)”.
وقال "الشرنوبي، خلال حواره ببرنامج " مراجعات مع ضياء رشوان"، المذاع على قناة “العربية” إن ما حدث في 2011 وما تبعه يدل أن تنظيم الإخوان يسعى للوصول إلى الحكم دون أى شىء أخر، موضحا أن التنظيم كان يسعى للوصول إلى الحكم حتى لو كان القرار إخلاء ميدان الثورة في أول فبراير بعض لقاءات مع نظام مبارك، والتوافق معهم على إخلاء ميدان التحرير قبل موقعة “الجمل” بساعات، معلقا: "كل ما كان يقال داخل التنظيم أنه لله أنهار تماما في ظل مساعي الوصول إلى الحكم على أشلاء أى شىء".
صراعات التنظيم الداخليةوأضاف أنه عندما اقتربمنهم اكتشف صراعات كثيرة بين كل ألوان الطيف الإخواني سواء منفتحين أو متشددين، موضحا: "كل أطياف الإخوان بينهم ماصنع الحداد طوال الوقت".
ونوه الكاتب الصحفي بأن الصراعات دائما كانت على مراكز القوة داخل التنظيم أى على مستوى الإدارة العامة للتنظيم سواء داخليا أو خارجيا، بجانب إدارة رأس المال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى مشهور
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة