على وقع إعلان سفيرنا لدى إثيوبيا، الأسبوع الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع وزيرة العمل والمهارات الإثيوبية، في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، كشف من جهته، كشف رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن وفد الاتحاد، الذي يزور أديس أبابا حالياً، وقّع مع نظيره الإثيوبي المذكرة الفرعية، المنبثقة عن الرئيسية، المنظمة لآليات وضوابط الاستقدام، بعدما قامت وزاة العمل هناك برفع حظر تصدير العمالة إلى الكويت، موضحاً أنه تم الاتفاق أن يكون الراتب الشهري للعمالة المستقدمة 90 ديناراً، مع الاحتفاظ بالحقوق كافة التي كفلها القانون الكويتي رقم (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية، فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات وغيرها من الحقوق الأخرى.

وتوقع الدخنان لـ «الجريدة» أن تشهد الفترة المقبلة وصول أعداد كبيرة من العمالة الإثيوبية إلى البلاد، عقب فتح استخراج «الڤيز» من الجانب الكويتي، لاسيما في ظل تكلفة استقدامها المناسبة ورواتبها الشهرية المعتدلة، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال المذكرة إلى السفارة الإثيوبية لدى الكويت لتفعيل الملحق العمالي استعداداً لبدء الاستقدام. استقدام بالـ «أون لاين» وذكر الدخنان، أنه تم خلال الاجتماع مع الاتحاد الإثيوبي التأكيد على بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه يونيو الماضي، استعداداً للبدء الفعلي للاستقدام، وإبرام العقود الأوّلية لتنظم ضوابط وآليات بدء جلب العمالة والتي تعرف بـ «job order»، لافتاً إلى أن عملية الاستقدام باتت حالياً بصورة آلية عبر وزارة العمل الإثيوبية، «حيث سيتم توزيع كود خاصم بكل مكتب محلي من خلاله يتم ادخال جميع بيانات العمالة ودفع الرسوم المقررة، من ثم ارسال الطلب الكترونياً». وتقدم بجزيل الشكر إلى كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، على جهودهم المضنية والتي تكللت بتوقيع المذكرة وع الجانب الإثيوبي، متمنياً زيارة مذكرات التفاهم في مجال استقدام العمالة مع دول وبلدان عدة خلال الفترة القادمة. عمالة مدربة ماهرة من جانبه، قال المدير العام ومستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي إن «مذكرة التفاهم تضمنت بنوداً جديدة، تضمن وصول عمالة ماهرة مدربة ذات علم ومعرفة بطبيعة المجتمع الكويتي، أبرزها اعتماد فترة التدريب الإلزامية للعمالة قبل وصولها إلى البلاد لمدة 21 يوما، ستتم بواسطة وزارة العمل هناك وليس المكاتب، للتأكد من اجتياز العمالة لها، وفي حال لوحظ أي سلوك عدائي أو نزعة غير سلمية من قبل العمالة خلال فترة التدريب سيتم استبعادها فوراً من القدوم إلى الكويت». واعتبر العلي لـ «الجريدة» أن «العمالة الإثيوبية سوف تسد جزءاً وليس كل الفراغ الذي خلفته العمالة الفلبينية، والتي نأمل عودتها إلى الكويت في القريب العاجل، عبر تفعيل الحوار الجاد بين البلدين، وإنهاء أي خلاف قائم حاليا».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العمالة المنزلیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • الكويت .. ضبط رجل وامرأة سرقا 22 سيارة
  • توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية البحث العلمي
  • وزارة الأوقاف وأكاديميـة البحث العلمي يوقعان مذكرة تعاون مشترك
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي
  • وزير العمل: لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية
  • محمد جبران: مصر نجحت في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب 12 عامًا
  • وزير العمل: دراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. فيديو
  • وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها