الداخلية المصرية تصدر بيانا عن الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء السبت إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب الذين لا يحملون بطاقة الإعفاء، وذلك بحلول الـ 30من يونيو الجاري.
إقرأ المزيدوأصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه تفاصيل المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد والمعفيين من تراخيص الإقامة.
وأوضحت في بيانها أن المهلة ستنتهي بحلول 30 يونيو 2024، ويجب على المعفيين من تراخيص الإقامة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
ولفتت الوزارة إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو 2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجانب أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات ستنتهي اليوم.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة اليوم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة".
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.