أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات مرافق البالغة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله، ورفضه سداد النفقات طوال فترة هجره لها، مما أصابها بضرر بالغ، لتؤكد: "دمر حياتي، وساومني علي نفقات أبنائه، لأعيش في جحيم وأنا أعمل بوظفتين لتوفير احتياجاتهم، بخلاف ملاحقته لي في كل مكان بالسب والقذف".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني وامتنع عن رعاية أطفاله، وتزوج وقرر أن يجعل زوجته هي ما تتولي نفقات أولاده، لأعيش في جحيم بسبب اعتيادها الإساءة لي ومعاملتها أولادي كالمتسولين، وواصلوا تهديدي لإجباري التنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبت بتطليقي للضرر ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذلك بحكم أن زوجي ملزم قانوناً بتلك النفقات ولكنه يرفض ويتهرب من الوفاء بها".

ومن جانبه، طالب الزوج بإثبات نشوز زوجته وادعي خروجها عن طاعته، وطالب بتخفيض نفقات أولاده مدعياً عسر حالته وإنفاقه علي زوجته الجديدة وطفلها، وقدم مستندات وشهود لملاحقة زوجته الجديدة له بدعوي نفقة، وطالب بنقل أطفاله الي المدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع

طاعة الزوج واجبة على الزوجة ما دامت في غير معصية، لذا يتساءل كثيرون هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها والاتصال بهما؟ وهل تطيع الزوجة زوجها في تلك الحالة أم إن هذه الحالة تعد معصية ولا يجوز طاعة الزوج فيها.

وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي لهذه الحالة..

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى أمرنا بحسن معاملة الزوجة، مستشهدا بقول الله تعالى "وعاشروهن بالمعروف".

وحذر أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، من تصرفات بعض الأزواج، حيث يكون بمثابة الآمر الناهي في كل تصرفات زوجته، حتى فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع أهلها.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القرآن الكريم حدد حقوق وواجبات الزوجة والزوج، مشددا على أنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته عن زيارة أهلها، مشيرا إلى أن الأمر بقطع الأرحام لا يجوز شرعًا، ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كانت الزيارة تسبب ضررا للزوجة أو تعرضها لأذى.

وفي السياق ذاته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، في إجابته عن سؤال يقول "هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها؟"، مشيرا إلى أن الزوج إذا أمر زوجته بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها. 

ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح

وأشار الأزهر للفتوى إلى أن الله تعالى جعل قطع صلة الأرحام سببا للعن والطرد من رحمة الله، قال تعالى: { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) } [محمد: 22 - 24]. 

واستشهد بما رواه الشيخان في صحيحيهما؛ صحيح البخاري (6/ 134)، صحيح مسلم (4/ 1980) بسندهما ـ واللفظ لمسلم ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}. 

شدد الأزهر للفتوى على أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة.

طباعة شارك طاعة الزوج هل يحق للرجل منع زوجته من زيارة والديها قطع صلة الأرحام صلة الأرحام دار الإفتاء الإفتاء حقوق طاعة الزوج

مقالات مشابهة

  • أم تقتل طفلتها بمساعدة زوجها
  • زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
  • رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب زوجها بالطلاق للتهرب من سداد متجمد نفقات بـ 1.6 مليون جنيه
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
  • مصر.. الداخلية تعلق على منشور تعدي 4 أشخاص عنوة على سيدة أمام طفلتها واستغاثة زوجها