السورية للاتصالات: إعادة الخدمات الملغاة للمشتركين بعد تسديد المستحقات المالية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن إعادة الخدمات الملغاة بالنسبة لمشتركي خدماتها الذين تم إلغاء اشتراكاتهم بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير المستحقة شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.
ودعت السورية للاتصالات أصحاب الاشتراكات الملغاة إلى مراجعة المراكز الهاتفية التابعين لها بأسرع وقت لاستعادة خطوطهم الهاتفية وبوابة الانترنت الملغاة وذلك بعد تسديد الذمم المالية المستحقة وأجور إعادة الاشتراك.
ونوهت السورية للاتصالات بأن مهلة المراجعة لضمان حق المشترك باستعادة الخدمة الملغاة تنتهي يوم الخميس الموافق لـ 13 حزيران الجاري.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: السوریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية، وفقا لسنوات العمل التي قضاها العامل في الخدمة، وبناء عليها يحصل العاملون بهذا القطاع على إجازات متعددة في 2025 حسب سنوات الخدمة حتى العام الجاري.
طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية سنوياوحددت المادة 47 من قانون العمل، طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على النحو التالي:
- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
- عدم دخول أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.
- الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.
الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من قانون العملمن خلال الفقرة الاخيرة من المادة 47 بقانون العمل يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية.