تزامنًا مع موسم الحج، يتسأل المسلم عن أحكام الحج، ومن ضمنها يتسأل أحد الحُجاج لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ الحجّ عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟، وفيما يلي يُجيب مركز العالمي للفتوى.
 

الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية موعد عيد الأضحى 2024 وصيام العشرة من ذي الحجة.. ومتى تبدأ مناسك الحج ؟

 

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ الحجّ عن غيري؟


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحتى الرسمية على موقع الفيسبوك مُجيبًا عن أحد السائلين عن جواز أداء مناسك الحج عن الغير، إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.


حكم الحج عن الميت؟
 

وتابع مركز الأزهر للفتوى أن الْمَيتُ يجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». 

 

ضوابط الحج عن الغير

 

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 8265، أن الحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، وأَمَّا العاجزُ الذي لا يُرجَى زوال عجزه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز -على المختار للفتوى- أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها، والتي منها: أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه.

 

ومن شروط النيابة في الحج عن الحي التي نَصَّ عليها الجمهور أيضًا: تَوقُّفها على إذن المحجوجِ عنه؛ لأنَّ الحج يفتقر إلى النية، ونيةُ الحي كإذنه، أَمَّا الميت فلا تتوقَّف النيابة عنه على إذنه قبل موته، أو عدم إذنه، ومعنى النيابة في ذلك: أن يكون الإذنُ بالمنوب فيه سابقًا على الشروع في الفعل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العالمي للفتوى مركز العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحج عن الميت ضوابط الحج العالمی للفتوى الحج عن أن یکون ی الحج الحج ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال وقالت: إن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومترات، ولكن بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.

وأشارت إلى أن الشرع رخص الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].


واوضحت الإفتاء انه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.


واستطردت قائله ورغم ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]


وأكدت أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: صلاة الجمعة واجبة ولا يجوز تركها إلا في الضرورة القهرية
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • كيفية الوضوء في البرد الشديد.. هل يجوز التيمم بدلا منه؟
  • أزهري: كل أشكال المراهنات حرام «فيديو»
  • حرام شرعا| العالمي للفتوى يحسم جدل منصات المراهنات ويوجه رسالة عاجلة
  • هل يجوز صيام اليوم الذي قبل رمضان؟.. الأزهر يجيب
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر في رمضان؟.. الإفتاء تجيب