معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات فى اتهامهم بسرقة 8 ملايين جنيه بالعجوزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 23129 جنح العجوزة لسنة 2023 المقيدة برقم 1923 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة ،11 متهما "حضوريا" بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم آخر"حضوريا" بالحبس سنة مع الشغل، كما عاقبت 4 متهمين "غيابيا" بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك فى اتهامهم جميعا بسرقة 8 ملايين جنيه من صاحب شركة فى العجوزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادرس.
وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية 15 من المتهمين الـ 16، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك ل"م .م" كرها فيما أخفى المتهم رقم 16 والمحكوم عليه بالحبس سنة مع الشغل مبلغ 950 ألف من المبلغ المسروق بعدما أخذه منن أحد المتهمين مع عمله بأنه من متحصل من جناية سرقة بالإكراه
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.