هام: هذه نسب رفع المعاشات والقيمة المالية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي نسب رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة رقم 36 قرار وزاري مؤرخ في 6 ذي القعدة 1445 الموافق 14 ماي 2024 يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه.
ووفقا لذات القرار ترفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه حسب النسب التالية:
15% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أويساوي مبلغها 15.
13% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دينار ويقل أويساوي 25.000 دينار.
12% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دينار ويقل أويساوي 35.000 دينار.
11% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دينار ويقل أويساوي 42.500 دينار.
10.75% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دينار ويقل أويساوي 70.000 دينار.
10.50% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دينار ويقل أويساوي 100.000 دينار.
10.25% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دينار ويقل أويساوي 150.000 دينار.
10% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دينار.
يتم تطبيق هذه النسب على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الإشتراك.
كما ترفع ريوع حوادث العمل أوالأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها قانونيا.
ونص القرار على رفع المبلغ الادنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش أوعجز أوريع حادث عمل أوريع مرض مهني بنسبة 10%.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.