توقف كهرباء عتق تتسبب بمعاناة كبيرة لسكان شبوة ولا حلول حتى اللحظة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الجديد برس|
تغرق محافظة شبوة النفطية في ظلام دامس نتيجة نفاد وقود تشغيل محطات الكهرباء.
وأفادت مصادر محلية بأن خدمة الكهرباء توقفت في عتق، مركز المحافظة، والمديريات الأخرى منذ مساء الخميس الماضي بسبب نفاد وقود الديزل الخاص بالمحطات.
وأكدت مصادر في مؤسسة الكهرباء بشبوة أنه خلال الأيام الماضية تم تقليص ساعات تشغيل الكهرباء إلى ست ساعات يوميًا في عاصمة المحافظة، وساعتين لبقية المديريات، في محاولة لتوفير الوقود المتبقي لأطول فترة ممكنة.
وأوضحت المصادر أن عودة الخدمة مرهونة بوصول إمدادات جديدة من وقود الديزل.
واستنكرت المصادر غياب دور المحافظ عوض ابن الوزير الذي يقيم في الإمارات برفقة أسرته منذ عدة أشهر، حيث يقضي ثلاثة أشهر فقط داخل شبوة وبقية العام في أبو ظبي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.