23 يونيو..تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية بـ"خلية داعش سوهاج"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش سوهاج" لجلسة 23 يونيو للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه بأموال ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي، حيث وقفوا على قوام أفراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدًا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.
ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليمات بصنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمون جميعًا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز دار المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام بأن قام بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده واستولى على متعلقاته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وفى سياق اخر فقد امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تعرض بطلق ناري، إثر مشاجرة بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري فى مشاجرة بالقليوبية
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة شخصين بطلق ناري فى مشاجرة بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية إصابة كريم. س. ا 40 سنة مصاب بطلق ناري، وإصابة عبدالنبى. س. ش 36 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات أمن الدولة خلية داعش سوهاج أحكام الدستور والقوانين جماعة إرهابية قيادة جماعة الوطنية داعش الإرهابية بطلق ناری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة