شركة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد "دي سي إيه" (DSA)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وبات الموقع الذي يشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل اعتماده إستراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الـ24 المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي إن" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشددا لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بيندودو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس وألعاب وأكسسوارات ديكور وأدوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.
ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليونا التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.
واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيرا بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة في قانون الخدمات الرقمية.
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الإلكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة، ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها، وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضا أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديدا منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".
وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة الأنباء الفرنسية بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".
وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6% من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الخدمات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.