12 متابعا في شبكة المتاجرة في الشواهد الطبية منهم 3 أطباء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وصل عدد المعتقلين بتهمة تزوير الشواهد الطبية في سلا، إلى 7 أشخاص منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10، آلاف درهم، وهو ما يرفع عدد المتابعين إلى 12.
الأطباء الثلاثة منهم الطبيبة س.ب.ع، والطبيب أ .ع، والطبيب و.ح. وقد وجهت لهم تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة، وتم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا.
وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا أمس الجمعة، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين ووسطاء.
وينتظر إحالة المتهمين أمام المحكمة الابتدائية بسلا الاثنين المقبل.
كلمات دلالية اعتقال التزوير تزوير شواهد طبية شواهد طبيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".