مجلس الأمن يسمح ل «محمد القذافي» بالسفر ل «أسباب إنسانية»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
منحت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، محمد معمر القذافي، نجل زعيم النظام السابق، إعفاءً لـ “أسباب إنسانية” من حظر السفر المفروض عليه لمدة ستة أشهر، يجوز له خلالها السفر دون قيود لأغراض إنسانية.
وحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، اشترط قرار لجنة الجزاءات الأممية على نجل القذافي، إعلامها قبل سفره أو خلال شهر واحد بعد السفر.
ونص القرار على أنه يتعين على أي دولة تسمح له بالسفر إلى أراضيها أو عبرها إخطار لجنة الجزاءات كتابيا في غضون 48 ساعة بعد وصوله أو المرور داخل أراضيها، مع الإشارة إلى تاريخ الدخول ومدة الإقامة المتوقعة.
ولم يوضح القرار الأسباب الإنسانية التي برر بها الرفع الموقت لاسم نجل القذافي من قوائم حظر السفر، مكتفيا بالإشارة إلى حقه في تمديد الإعفاء أو تجديده “إذا اقتضت الظروف ذلك”، مع أخذه في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة بهذا الخصوص.
وسبق أن وافقت لجنة الجزاءات في يونيو وديسمبر من العام 2021 على تجديد منح محمد معمر القذافي وعائشة معمر القذافي وصفية فركاش، زوجة معمر القذافي، إعفاءً من حظر السفر لأسباب إنسانية صالحًا لمدة ستة أشهر.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت لجنة العقوبات على رفع اسم عائشة القذافي من قوائم حظر السفر، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.
وأدرجت عائشة على قوائم العقوبات الخاصة بمجلس الأمن في 26 فبراير العام 2011 بوصفها نجلة معمر القذافي، وبسبب قربها من النظام السابق الحاكم في ليبيا. كذلك أمرت المحكمة الأوروبية في العام 2021 بسحب اسم عائشة القذافي من قائمة الخاضعين للعقوبات، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: معمر القذافی حظر السفر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حق النائب العام منح تصريح مؤقت للممنوعين من السفر لاعتبارات صحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق سلطة التحقيق العدول عن قرار المنع من السفر، إذا دعت الضرورة لذلك، فضلا عن حق النائب العام منح تصريح سفر مؤقت للممنوعين، بناءً على طلبهم أو طلب ذويهم حتى الدرجة الرابعة، وفقًا لاعتبارات وظروف خاصة، كالأوضاع الصحية، بشرط تقديم ضمانات العودة.
وتقضي المادة 149 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.