ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان طالب ثانوي عثر عليه مشنوقًا داخل حوش بقنا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قررت الجهات المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة طالب ثانوي صناعي، عثر عليه مشنوقًا داخل حوش منزل أسرته بقرية السماينة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة طالب في الصف الأول الثانوي الصناعي معلق في حبل بالرقبة داخل قرية السماينة بمركز نجع حمادي.
وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد.ص.ح، يبلغ من العمر 17 عامًا، به شنق في الرقبة ومعلق في حبل داخل حوش به أشجار ومواشي تابع له بقرية السماينة مركز نجع حمادي، وعلى جسده وجد إصابات قررت جهات الجهات المختصة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة شكًا في وجود شبهة جنائية بها.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي لحين التشريح وتحديد سبب الوفاة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز نجع حمادي الطبيب الشرعي الصف الأول الثانوى مدير أمن قنا محافظة قنا وجود شبهة جنائية مشرحة مستشفى أمن قنا
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.