موريس: على الممثل اللجوء للطب النفسي إذا أراد تقمص الشخصية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن الحياة الفنية لابد أن يتم تناولها من شقين، وكل منهما له ضريبة وثمن خاص به على حياة الفنان، وعليه أن يدرك ذلك، قبل الدخول إلى عالم الفن والظن بأنه مفروش بالورود.
وأضافت موريس فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن الفنان قد يلجأ إلى الطبيب النفسي، وذلك فى حالة أنه فنان حقيقي، تعايش مع كل جوانب وتفاصيل الشخصية ووصل لمرحلة المعايشة الحقيقية، والتى تحتاج الكثير من المجهود النفسي للخروج منها والعودة إلى شخصيته الحقيقية، وبالتبعية فهو مع الوقت قد يحتاج إلى الطبيب النفسي لمساعدته على تلك المراحل النفسية.
واستطردت الناقدة ماجدة موريس حديثها أن هناك زاوية أخرى للفن، وهي من يري أنه قد ندم على دخول الفن، وأنه سرق العمر وكل تلك العبارات، ليس للفن ذنب فى كل تلك العبارات والجمل والمشاعر، أولا وأخيرا الحياه اختيارات، وعليه فقد جنيت من الفن المال والشهرة والشكل الاجتماعي، ولا يوجد شخص يحصد كل شيء.
يشار أن عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، أدلوا بتصريحات عن تعرضهم لضغوط نفسية واللجوء للطب النفسي بسبب الفن، وتجسيد أدوار أدت إلى تراكمات نفسية، وأبرز هؤلاء الفنانين كريم فهمى، وفاء عامر، عائشة بن أحمد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماجدة موريس الطب النفسي الفنان كريم فهمي وفاء عامر عائشة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.