قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود.

وقال أمر الإحالة أن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.

ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية الجبهة الجنايات الإرهاب اخبار الحوادث جماعة إرهابیة

إقرأ أيضاً:

قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.


وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.

فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: 
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • "ميركاتو" الدوري الألماني أوائل يونيو
  • المؤتمر: حشود المصريين أكدت الموقف الرافض للتهجير قيادة وشعبا
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
  • الأول تحت قيادة المدرب الجديد.. يوفنتوس يفوز على جنوى في الدوري الإيطالي
  • لـ 26 أبريل.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي