تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تاجيا محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 48 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش سوهاج لجلسه ٢٣ يونيو
وجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين الإرهابية الوحدة الوطنية تأجيل محاكمة متهم تأجيل محاكمه متهمي خلية داعش سوهاج داعش الإرهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص للتخلص منه بالقليوبية لجلسة 4 مايو
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بوابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" - 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" - 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م" فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.