وزير التموين: ثبات الحصص المقررة للمواطنين في منظومة الخبز
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور علي المصيلحي انتظام عمليات صرف الخبز لا كثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.
وأشار إلي أن الوزارة تنتج يوميا ما بين الـ ٢٥٠ مليون رغيف خبز والـ ٢٧٠ ومليون.
واضاف الي انه وجه مديري مديريات التموين بالمرور علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.
وقال وزير التموين أنه يتابع لحظياً عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع مديري المديريات
كما وجه وزير التموين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه عمليات الصرف علي الارض وحل اي مشاكل قد تواجه المواطن.
كما ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية ان اسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، ان زجاجة الزيت علي المنظومة ٣٠ جنيه للعبوة زنه ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.
ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ان الوزارة لم تتلقي اي شكوي حتي الان من اي مواطن.
وأكد علي انتظام عملة صرف الخبز المدعم والسل التموينية جاء ذلك خلال جوله اليوم بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة.
اكد المتحدث الرسمي انه لم يتلقى اي شكوي من اي مواطن واكد ان عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم او ثلاثة ايام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 أرغفة حصة المواطن وزارة التموين البطاقات التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا لشهادة الزور واليمين الكاذبة، لتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد.
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.