هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟.. «الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام، وأحد عوامل التقرب إلى الله وهي دليل على الإخلاص في العبادة لله وحده، وامتثال أوامره وتجنب نواهيه، وذلك بذبح الأنعام، وهي سنة مؤكدة في مذاهب أهل السنة والجماعة لذلك يجب معرفة هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلًا من الذبح وهو سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين.
هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟وأوضحت دار الافتاء، ردا على السؤال الذي ورد إليها مفاده «هل يجوز التصدق بثمن الأضحية إذا كان هناك ما يحول عن الذبح؟»، قائلة: « إن ذبح الأضحيات من الأفعال المشروعة في أيام النحر، ويستحب التصدق منها على الفقراء عند مالك و الحنفية بشرط ألا يكون للمضحِّي عيال يحتاج للتوسعة عليهم، وعند الشافعية يجب إطعام الفقراء والمساكين منها، وقدَّره بعضهم بثلثي الذبيحة، والأفضل عند الشافعية إعطاء الأضحية كلها للفقراء والمساكين، لأنها من باب التوسعة والبر والتيسير على الفقراء بإعطائهم اللحوم في هذا العيد، إلا أنه ينبغي الآن؛ تحقيقًا لموازنة العرض والطلب، وعملًا على خفض الأسعار، أن لا يُكثر الأغنياء من عدد الذبائح، وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعًا، ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين من باب البر والإحسان إليهم».
وتابعت الافتاء عبر موقعها الرسمي في إجابتها علي سؤال «هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟»، أنّ التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء هو مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد والتقرب لله بإراقة الدماء وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِمو منه أكثر أيام العام، والرأي الراجح عند مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء حول مسألة هل يجوز التصدق بثمن الأضحية أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في «شرح الموطأ» وغيره من كتب المذهب.
رأي جمهور العلماء في مسألة التصدق بثمن الأضحيةوحول رأي جمهور العلماء في مسألة التصدق بثمن الأضحية، أوضحت الإفتاء: لم يرد عن أحد من الأئمة جواز ذلك، الذي أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا مع مرور الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدي في المستقبل وفي الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار.
وأردفت الدار قولها في مسألة هل يجوز التصدق بثمن الأضحية أنه إذا أُبِيح التصدق بأثمان الأضاحي، وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذي تهدف إليه الوزارة؛ لأن شراء الأضاحي وشراء الفقراء اللحوم سواء في النتيجة والأثر، وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها في هذا الموسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية دار الافتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.