ترحيل مواطن ليبي من مالطا أدين بخطف طائرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رحلت الشرطة المالطية، أمس الجمعة، مواطنا ليبيّا أدين باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية عام 2016.
وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن المواطن الليبي قضى عقوبة السجن في مالطا لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بالاختطاف والإرهاب، وظل محتجزا لأنه لم يتعاون مع الشرطة، مشيرة إلى أن لن يسمح له بدخول مالطا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
واختطفت الطائرة، في ديسمبر 2016 من قبل مواطنين ليبيين باستخدام أسلحة مزيفة، وكان على متنها 120 راكبًا، عندما كانت في رحلة داخلية من سبها إلى طرابلس قبل تحويل مسارها إلى مالطا.
وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من طراز A320، خطفت في المجال الجوي الليبي من قبل شخصين يزعمان أنهما من جماعة مؤيدة لزعيم النظام السابق معمر القذافي، في ديسمبر 2016.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون 2016 كان يمنع 80% من المجتمع من ممارسة الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن السنخة القديمة لمشروع قانون الإضراب التي وضعت في سنة 2016 (في عهد البيجيدي) كانت تمنع الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”.
وأوضح السكوري، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب، أن “النسخة القديمة للمشروع كانت تمنع المحامين والأطباء في القطاع الخاص والصيادلة والحرفيين والتجار والعمال المستقلين والعامل الأجير وآخرين من ممارسة حق الإضراب وكانوا سيحالون على الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل هذه الإجراءات تم حذفها في القانون الجديد انتصارا لقناعاتنا الحقوقية في هذا المجال”.
وتابع السكوري أنه “بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم و العاملات و العمال المنزليين و العمال المستقلين و العمال غير الأجراء، وبالتالي تم توسيع حق الإضراب “.
وأكد السكوري أنه “بموجب التعديلات التي صودق عليها يوم أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت او يطرد او يعزل المضربين او ينتقم منهم او يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم ( في صيغة القديمة كانت محصورة في 50.000).
وأوضح السكوري أن المادة الاولى: التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات و اهم حكم تمت إضافته هو ” في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات”.
في سياق متصل، قال السكوري، إنه “في حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الاجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لان المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من اجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة) ، و في القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور ، تم تثبيت الاجال في 45 يوما قبلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة ووهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم”.
وبخصوص الآجالات للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب تم تحديد آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو 95% من حالات الاضراب. و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال danger imminent فقد تم تقليص الاجال من 3 أيام الى الفورية و تكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى مستوى حماية حق الإضراب: بموجب التعديلات اصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم.
وأشار السكوري إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل و احلال عمال محل المضربين. في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 -10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين ( يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداءا من 8000 درهما من الغرامات). بل و اكثر من ذلك تم اضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر”.