تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت 1 يونيو، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى"، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى.


وتشمل المرحلة الثالثة من القرار، جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م.
أخبار متعلقة إنجاز 90% من المرحلة الثانية لمشروع "مركز القبلتين الحضاري" بالمدينة المنورة"التعليم" توضح شروط منح مراتب الشرف لخريجي المرحلة الثانويةتحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعوديتطبيق نسب التوطين
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تبدأ المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً عبر منصة #قوى.
|| https://t.co/gTn9PZkFkh pic.twitter.com/Av73ucfaNJ— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 1, 2024
وسيطبق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو العام الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام توثيق عقود التشغيل والصيانة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة عقود التشغیل والصیانة المرحلة الثانیة الجهات العامة توثیق عقود

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقةمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 واصلها (42) على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب واخد منها 70 جنيه على تشغيل الشاب وهذه الشركات انقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب". 
بينما طالب النائب إيهاب منصور والنائبة سميرة الجزار وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن مصر لم تصدق على اتفقاية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا باحكامها كان في نص الحكومة 2%.       
كما تنص المادة 44 واصلها (43) على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

و من جانبه اقترح النائب محمد عطية الفيومي بتعديل على نص المادة 56 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب الفيومي بخفض مدة الإجازات إلى مرتين فقط بدل من 3 مرات طول مدة خدمتها، واستنكر الفيومي في كلمته: "احنا بهذه المادة بتشجع على النسل وليس التشجيع على تحديد النسل، وبالموافقة على النص كما هوا فهل إحنا مع الإنتاج ولا ضد الإنتاج، مع سياسة الدولة ولا ضد سياسة الدولة"

مقالات مشابهة

  • 12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • بالخطوات.. إصدار هوية تابع مقيم إلكترونيًا عبر منصة أبشر
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق
  • مكتبة مصر العامة بالدقي تبدأ المرحلة الثانية من منحة مدرسة الخط العربي
  • مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت سكايب
  • المتحدث باسم وزارة الدفاع: ‏بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.. البدء في المرحلة الثانية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط نظام الأسد البائد في الأرياف والجبال
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»