العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشفت السلطات المختصة في العراق تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول" التي حكم عليها بالسجن المؤبد "لتورطها بتجارة المخدرات".
العراق.. الكشف عن تفاصيل الحكم على البلوغر الشهيرة "أم اللول" بالمؤبدوأصدر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، الحقوقي حسين يوسف التميمي، توضيحا بخصوص قضية المدعوة "أم اللول"، قائلا: "سبق وأن تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق .
وأضاف: "وضبطت بحيازته أيضا هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة (هديل خالد عبد) واعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقلهما المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022)، وبطرق مختلفة ومبتكرة".
وأردف: "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في حينها، كما تم إصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع".
وأشار التميمي إلى أن "المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة 4 أشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط، المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية" مضيفا أنه "من خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق . و)".
وأكمل التميمي أنه: تبين بأن المطلوبة "هي الملقبة (أم اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الأحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".
وقال: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت أمام أنظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالأدلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها، وتم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكما بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وذكر المتحدث بأنه "قد فتحت بحق "أم اللول" قضية تحقيقية أخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة هديل خالد عبد رشيد، الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات.
وكان القضاء العراقي قد حكم في أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة أربعة أشهر إستنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.
و"أم اللول" عرفت بداية كراقصة في أحد المقاهي والنوادي الليلية، قبل أن تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق "التيك توك" الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.
المصدر: موقع "المديرية العامة لشؤون المخدرات" في العراق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق بغداد شرطة قضاء مخدرات مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي وفق أحکام المادة بالسجن المؤبد محافظة أربیل أم اللول
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.