شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيًا في الفترة من 20 مايو حتى 10 يونيو الجاري.
مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.
تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.
فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.
حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.
شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية:ألا يزيد عمر المتقدم للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن 55 عام بأكتوبر 2024. يتاح التقديم للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة. يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من معلمي التعليم العام والفني.يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمعلمي التعليم الفني فقط.سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب او المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها. في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.شروط منصب المدير الأكاديمي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:أن يكون المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية او الإدارة (يفضل الحاصل على ماجستير). أن يكون لدى المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه. يفضل ألا تقل خبرة المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات. إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت. إجادة مهارات العمل الجماعي. إجادة مهارات التواصل. إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات. أن يكون سبق للمتقدم على وظيفة مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية العمل كمدير مدرسة.للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة (اضغط هنا)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية مدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم عمل مدارس التکنولوجیا التطبیقیة فی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيلونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.