تعرف على عقوبة مخالفة تنظيم رحلات الحج والعمرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أفواج الحجاج من الحج السياحي، في السفر لأداء فريضة الحج، وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 72 لسنة 2021، شروط وضوابط لتنظيم رحلات الحج السياحي، ووضع عقوبات على الشركات التي تنظم رحلات مخالفة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والعقوبات الواقعة على شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات حج مخالفة للقانون، فيما يلي
شروط تنظيم الرحلات:
نصت المادة 3 على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
عقوبات مخالفة تنظيم رحلات الحج:
نصت المادة 21 من قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة 3، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والعقوبات
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.