هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟.. «الأزهر» يجيب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، لأن كل المسلمين يرغبون في تقديم الأضاحي رغم عدم قدرة بعضهم، ويرصد الوطن في السطور التالية إجابة لجنة الفتوى عن هذا السؤال.
وأجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على سؤال هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟، أنه لا مانع شرعا من الاشتراك في الأضحية ولكن على شرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد، ولا يجب أن يقل نصيب الفرد فيهم عن السُبع، لافتة أن هناك أدلة من السنة حول جواز اشتراك أكثرمن سبعة في الأضحية.
واستشهدت لجنة الفتوي في إجابة سؤال هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول جواز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية وذلك لقول جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم، كما استدلت لجنة الفتوى بحديث آخر عن النبي الكريم لما رواه أحد الصحابة قائلا: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) .
وفي سياق متصل، حول إجابة سؤال هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟، قالت الإفتاء إن العلماء اتفقوا على أنَّ الأضحية إنْ كانت شاةً فإنه لا يجوز الاشتراك في قيمتها بحيث يَصير كلُّ مشتركٍ مضحيًا على الحقيقة؛ ولكنهم اختلفوا على فيما تجزئ به، هل تجزئ عن الواحد بمفرده، أم تجزئ عنه وعن أهل بيته؟
وتابعت خلال حديثها عن هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ وما حكم الاشتراك في الأضحية أن المختار للفتوى: أنها تجزئ عن الواحد وأهل بيته؛ لما روي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألتُ أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: "كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى"، لافتة إلى أنه إذا كانت من البقر أو الإبل: فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الفتوى الاشتراک فی رسول الله عن سبعة الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.