حقوق إضافية للفلسطينيين لدى منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قرّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، منح حقوق إضافية للفلسطينيين، في خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وبغالبية ساحقة صوّتت الدول الأعضاء التي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، لصالح مشروع قرار يهدف إلى "مواءمة المشاركة الفلسطينية" في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتّحدة.
ومن بين 177 دولة لديها الحق في التصويت، أيّدت 101 دولة النص، فيما عارضته خمس دول. وقوبلت نتيجة التصويت الذي تم برفع الأيدي بالتصفيق مطوّلاً.
ومشروع القرار الذي قدّمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، يدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق ذاتها تقريبا كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
وجاء التصويت في جنيف بعد أن صوت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة، في وقت سابق من مايو، في نيويورك لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
وخلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أنّ هذا التخلي يرجع إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.
وكرر هذا الموقف السفير الفلسطيني لدى جنيف، إبراهيم محمد الخريشي، الذي رحب مع ذلك بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع "أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حق التصويت" في منظمة الصحة العالمية.
كما ذكّر الخريشي المندوبة الأميركية بأن أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة. وقال باللغة العربية: "إنه حق غير قابل للتصرف به وحقّ مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير".
من جهتها شرحت المندوبة الأميركية معارضة واشنطن، قائلة إن "الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق" الهدف المتمثّل بحلّ الدولتين.
وأضافت "لذلك صوتت الولايات المتحدة بـ لا"، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق "تغييرا ملموسا" للفلسطينيين.
ويمنح النص، الذي تم تبنيه الجمعة، الفلسطينيين خصوصا "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء.. الحق في تقديم المقترحات والتعديلات... (و) أن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة".
غير أنه يؤكد أن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية".
ويأتي تبني هذا القرار على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی منظمة الصحة العالمیة الحق فی
إقرأ أيضاً:
أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:
حقوق الاجئين في القانون
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.
التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي
وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.
كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.