خالد يوسف: أرفض فكرة أن السينما نشرت البلطجة والفوضى في الشارع المصري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال المخرج خالد يوسف الكبير، إن المبدع قد يتصادم مع الجماهير بسبب منظومة القيم والموروثات السائدة في المجتمع.
وأضاف يوسف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه يشرفني مناقشة حقوق البسطاء في الإعلام أو السينما.
وقال يوسف: أرفض فكرة أن السينما نشرت البلطجة والفوضى في الشارع المصري، مضيفا أن البلطجة أو الفوضى لو موجودة في الواقع بنسبة ١% فمن حق المخرج أن يبني عليها في السينما وينقلها ويضخمها لأنها موجودة في الواقع مشيراً إلى أن ما تم نقله وعرضه في فيلم حين ميسرة، هو جزء بسيط من الواقع.
وأشار يوسف الى أن دور حاتم الذي لعبه الفنان الراحل الكبير خالد يوسف في فيلم "هي فوضى" كانت نهايته المحتومة الانتحار، لأن حاتم كان لديه هوس جنسي بالفتاة التي يحبها وهي منة شلبي ومع اغتصابه لها في الفيلم ومحاصرة الناس بسبب سوء عمله كأمين شرطة كل ذلك أدى في النهاية المحتومة له وهي الانتحار.
وردا على سؤال إيمان أبو طالب حول إذا كان خالد يوسف من الممكن أن يفكر في الانتحار أم لا؟ له أجاب بأن المريض النفسي فقط هو من يفكر في الانتحار وأنا لا أعرف اليأس.
جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجماهير خالد يوسف برنامج بالخط العريض حين ميسرة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.