بين المتورطين شباب عراقيون.. ‎جرائم جنس مروعة تعصف بأطفال لبنان.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي لبنان اطفال لبنان اغتصاب قاصر جرائم اغتصاب

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مقالات مشابهة

  • الموت يتسلل إلى خيام النازحين في غزة.. الممرض أحمد الزهارنة يلتحق بأطفال رضع قضوْا من البرد القارس
  • هواجس الشرعية هل تعصف بمقترح تشكيل حكومة جديدة في السودان؟
  • قتل زوجته الإعلامية في المحكمة في أثناء إجراءات الطلاق.. جريمة مروعة في لبنان
  • عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حيازة الأسلحة البيضاء
  • شبح النظام الأبوي يلاحق النساء إلى "أروقة العدالة".. لبناني يقتل زوجته داخل أسوار المحكمة وينتحر
  • جريمة مروعة.. مقتل إعلامية لبنانية على يد زوجها داخل المحكمة
  • جريمة تهز أكلموس.. الدرك الملكي يعتقل المتورطين في وقت قياسي
  • مدربون عراقيون:منتخب فاشل لمدرب فاشل
  • ماذا يجري بمستشفى كمال عدوان؟.. أبو صفية يروي تفاصيل مروعة من جرائم الاحتلال
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب