الثورة نت../

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.

فيما يلي نص القرار:

محافظ البنك المركزي اليمني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر

وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية

ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:

مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:

1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.

3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.

5- البنك الأهلي اليمني – عدن.

6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.

7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.

10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.

11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12 – بنك حضرموت التجاري.

13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء

بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ

الموافق 31 / 5/ 2024م

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی البنک المرکزی الیمنی

إقرأ أيضاً:

احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل حقوق الأطفال وفرض عقوبات لمن يخالفها للحفاظ على الأطفال، ولعل من الأمور التي شدد عليها القانون هو حق الطفل في الحصول على التطعيمات اللازمة لضمان سلامة وصحة الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية، حيث ألزم القانون أولياء الأمور بضرورة تحصين أطفالهم بالتحصينات التي تجرى داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل.
وبموجب المادة 25 من قانون الطفل، فرض عقوبات تلاحق من يخالف ذلك الأمر، التي تقضي بضرورة تطعيم طفلك وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وتبلغ قيمة الغرامة بما يتراوح من 20 جنيها إلى 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يصدر تعديلاً لضوابط مبادرة الطاقة المتجددة
  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • البنك الأهلي الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة ..تفاصيل
  • محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
  • 18.3 مليار دولار.. نائب محافظ البنك المركزي يكشف عن دراسة لتحويل ودائع خليجية لاستثمار محلي
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
  • البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق