يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريرا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024.


وطريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024.


ويناقش البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.

كما يناقش تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:


١- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


٢- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


٣- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


٤- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة للدولة الجلسات العامة لمجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة المصرية العامة للبترول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية محافظات صعيد مصر بالصحراء الغربیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون

تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

فطارك عندنا.. دجاج تندوري وأرز بسمتي وسلطة زباديسفرة رمضان .. طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمرفطارك عندنا .. طريقة عمل كباب حلة مع الأرز الأبيضفطارك عندنا.. طريقة عمل بيكاتا بالفراخ مع الأرز الأبيضعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • وزير البترول يتفقد شركتي جابكو والعامة للبترول في خليج السويس
  • عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • أجندة حافلة بالليالي الرمضانية لقصور الثقافة هذا الأسبوع
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة