أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.

إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفا

وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا وللدستور والقانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".

وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء إلى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، ما دام هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية. وهو الذي تحترمه الفيفا وفي كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".

وتابع: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة وذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون والتي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات وهناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

واستطرد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت إنه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي وان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء وهو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال".

وشدد: "العدالة والمساواة في تفعيل تطبيق القانون واللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية وخاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية وتفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".

وواصل: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".

وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".

وأتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد الشيبي بيراميدز اتحاد الكرة حسين الشحات القضاء العادی

إقرأ أيضاً:

الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.

وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.

حوادث الألعاب النارية..  جرائم مروعة

البداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة خطيرة، ولفظت إحدى أفراد الأسرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.

وفي كرداسة، فقد شاب عينه بسبب صاروخ ناري أصابه بينما كان يراقب مجموعة من الأطفال تلهو وتلعب بالألعاب النارية، حيث أكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر بالقرب من وجه الشاب، ما جعل إصابته مباشرة في العين اليمنى.

وبعرضه على الأطباء بمستشفى كرداسة المركزي، أظهرت الفحوصات الأولية أن قرنية العين اليمنى تعرضت لانفجار مروع، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الرؤية، مؤكدين أن حالة العين قد تؤدي إلى فقدان كامل للرؤية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

وفي الفيوم، تعرضت طفلة لحروق خطيرة في الوجه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية، فبينما كان أحد الأطفال يلعب بمجموعة من الألعاب النارية، انفجرت إحدى هذه الألعاب قرب وجه الطفلة مما أصابها بجروح بالغة في الوجه.

الألعاب النارية.. جرائم بحكم القانون

وتخضع الألعاب النارية للعديد من القوانين التي تحظر تصنيعها أو استخدامها أو الإتجار بها داخل مصر، ومن أبرز القوانين التي تجرم التعامل مع الألعاب النارية قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر(القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. 

قانون العقوبات: تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك". 

قانون الأسلحة والذخائر: يحظر القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.

قانون مكافحة الإرهاب: يجرم القانون استخدام الألعاب النارية، حيث شاع استخدامها في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وجاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.

قانون الجمارك: يحظر القانون استيراد الألعاب النارية وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات.

 العقوبات المقررة لحائزي الألعاب الناريةحيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.
 الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
 استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.

الإعدام أو المؤبد: تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت حيازة الألعاب النارية بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

881

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • الصحفية الرياضية ميمي محمد: النساء بإمكانهن تحقيق النجاحات في كل المجالات
  • د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام
  • ختام منافسات الرماية مع الجري بدورة ند الشبا الرياضية
  • د. عزام.. جرأة مميزة لمساجلة الصناديق الفكرية
  • ابو ريدة يرحب برئيسي "فيفا" و"كاف" في المتحف المصري الكبير
  • الأستاذ الفرحان: يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عن
  • اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية