سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد إخفائه زواجه عليها طوال 3 سنوات، وعلمها بالصدفة بعد إنجابه من زوجته الجديدة طفلته، لتؤكد: "زوجي تحايل لعدم إعلاني بالزواج، وشهّر بسمعتي عندما اعترضت على زواجه، ورفض رد حقوقي ونفقاتي وتركني طوال عام دون نفقات".
وأكدت: "عندما واجهته ثار واتهمني أنني من دفعته للزواج، وأنه أصبح يكره الحياة معي ولكن يتحمل من أجل الأطفال، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج التي تتجاوز مليون و800 ألف جنيه، ودمر حياتنا، وقام بالاستيلاء على مسكن الزوجية برفقة زوجته الجديدة، وتبرأ من حقوق أولاده".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تسبب لي بإصابات خطيرة بعد أن انهال على بالضرب المبرح، ونقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحررت محضر ضده وأثبت ما ارتكبه في حقي من جرائم وتهديده المستمر لي -مرفق بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العقار لإثبات الواقعة - بالإضافة إلي شهادة الشهود، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع وتطليقي ورد حقوقي، واتهامه لى بالخروج عن طاعته، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق للضرر، ليلاحقني بدعوي طاعة".
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
لتوثيق الطلاق الشفوي.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
الأصل في عقد الزواج أنه على سبيل البقاء والدوام، فلا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون العقد مؤقتاَ، وأن يكون طرفا العقد مسئولين عن تصرفاتهما، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون عقد الزواج قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وفي كثير من الأحيان تنقلب الحياة الزوجية إلى نكد وخلافات وتصبح مليئة بالمشاكل والتناحر بين الزوجين، ما يضطر الزوجة إلى طلب الطلاق، أو يطلق الزوج زوجته -شفويا- ويرفض توثيقه، وهنا وضع القانون حلولا للزوجة لإثبات الطلاق.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
2-المادة رقم 44 نصت على أن عقد الزواج ينتهى بـ"الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة".
3- من طرق الإثبات شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين، كما تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.
4- المادة 45 أكدت الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق الا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يوما من صدور التوكيل.
5- المادة 46 أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
6-كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
7-المادة 47 لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.
8- المادة 55 الخاصة بالطلاق الشفوي الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
9- المادة 52 كافة الطلاق يقع رجعياً إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائنا في هذا القانون.
10- المادة 54 إن تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
-وتضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، والمحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.
11- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.
12- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.
13- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
14-الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة( نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع).