محامي دولي: إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفا والقانون المصري
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.
وقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا و للدستور و القانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".
وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء الى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، طالما هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية. و هو الذي تحترمه الفيفا و في كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".
وتابع: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة و ذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون و التي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات و هناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياطو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
واستطرد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت انه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي و ان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء و هو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال".
وشدد: "العدالة و المساواة في تفعيل تطبيق القانون و اللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية و خاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية و تفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".
وواصل: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".
وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".
وأتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي بيراميدز حسين الشحات الاتحاد المصري لكرة القدم محمد الشيبي القضاء العادی
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.