متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مكافحة المخدر قانون مكافحة المخدرات جرائم الحدائق العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بقصد الاتجار.. قرار قضائي ضد حائزي المخدرات في السلام
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بمنطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.
وبحوزتهما (2،5 كجما من مخدر الحشيش- 15 كجما من عجينة مخدر الحشيش – 1 كجم من مخدر الهيدرو- 1،250 كجم من مخدر الإستروكس- كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" - كمية من مخدر الكيتامين - مكبس حشيش بمشتملاته – 4 إسطمبة – ميزان حساس - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التصنيع- 3 سلاح أبيض).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.