معدّل السير الجديد .. تحرير المخالفات بحق المشاة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن معدّل السير الجديد تحرير المخالفات بحق المشاة في هذه الحالة، سواليف رفض مجلس_النواب أمس الأربعاء مقترحا تقدم به النائب ينال فريحات بشطب البند 34 من المادة 21 في مشروع القانون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معدّل السير الجديد ..
#سواليف
رفض #مجلس_النواب أمس الأربعاء مقترحا تقدم به النائب ينال فريحات بشطب البند 34 من المادة 21 في مشروع القانون المعدل لقانون السير.
وينص البند 34 على ” يعاقب بغرامة مقدارها 15 دينارا كل من ارتكب أيا من #المخالفات التالية : عبور #المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه”.
64.137.48.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معدّل السير الجديد .. تحرير المخالفات بحق المشاة في هذه الحالة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل
وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى
كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً