المرأة في الحج.. أخي مريض فهل يجوز أن أحج نيابة عنه؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
جعل الله الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة من أعظم العبادات في شرعنا الشريف فقال تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وحدد الله الاستطاعة في الأيه، كون الحج عبادة لها مناسك تحتاج إلى قوة بدنية ومادية، وقال الله في كتابه العزيز: “ليس على المريض حرج”، وجعل للمرأة في الحج أحكام خاصة تختلف عن غيرها، فما حكم وجوب الحج على المستطيع ماديًا وعاجز بدنيًا، وما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها في تلك الحالة؟
ماذا ترتدي المرأة في الإحرام وما الذي تمتنع عنه؟.
.. وزارة الحج تُجيب بيان ما يحصل به التَّحَلُّل في الحج والعمرة بيان وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر
أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل في فتواها رقم 6770 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أن الله -- سبحانه وتعالى- فرض الحج مرة واحدة في العمر على المُستطيع ماديًا وبدنيًا، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».
ولهذا قد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في عُمره؛ وهي ما تُدعي بـ"حجة الإسلام"، فإن أدَّاها سقط عنه الفرض ولا يُطالَب به مرةً أخرى.
حكم النيابة في الحج عن المريض العاجز
وضحت جار الإفتاء أن مصطلح الإنابة: مشتق من مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ؛ أي: قام مقامي، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج أحد نيابة عنه؛ وأما المريض العاجز الذي لا يُرجَى شفائه، إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: جواز النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ يجوز فيها النيابةُ عند العجز وليس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج
لم يفرق الفقهاء بين الرجل والمرأة في أمر النيابة عن المريض في حج الفريضة، بل نصت السُّنَّة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل نصًّا في الحديث النبوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "…جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ..، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"؛ فلولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها العاجز عن أداء الفريضة بنفسه لما أمرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالحجِّ عنه، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها.
وبناءً على ذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة، لذا يجوز للرجل غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يستنيب أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة في الحج المريض المرأة فی فی الحج الله ع
إقرأ أيضاً:
أديت الطواف وأنا حائض فهل علي ذنب؟.. أمينة الفتوى تجيب
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة إذا جاءها الحيض أثناء أداء مناسك الحج، فإن ذلك لا يمنعها من أداء أغلب المناسك، مشيرة إلى أن الطهارة شرط أساسي فقط في الطواف، أما بقية الأركان والواجبات فيجوز أداؤها حتى في حال الحيض.
أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "المرأة الحائض يمكنها الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، دون أي حرج شرعي، لأن الركن الوحيد الذي يُشترط فيه الطهارة هو طواف الإفاضة."
وحول مسألة الإحرام، أوضحت أن المرأة يجوز لها أن تحرم من بيتها إذا أرادت، لكنها نبهت إلى أن الإحرام يُدخل الإنسان في حالة عبادة تستوجب الالتزام بقيود ومحظورات، مثل ترك الطيب، عدم قص الشعر أو الأظافر، والامتناع عن الجماع ومقدماته.
وتابعت: "ميقات أهل مصر هو رابغ، ومن الأفضل أن تُحرِم المرأة من هذا الميقات إذا كانت ستسافر عن طريق الطائرة أو البر، لأن الإحرام من البيت قد يضيّق عليها."
وأشارت إلى أن من محظورات الإحرام للمرأة ما يلي، الامتناع عن قص الشعر أو الأظافر، وعدم استخدام الطيب أو العطور، والامتناع عن الصيد أو إيذاء الكائنات الحية، وعدم ارتداء النقاب أو القفازين، والامتناع عن الجماع ومقدماته، وتجنّب الجدال أو الفحش في القول.
وأضافت: "المرأة التي يُصادف حيضها وقت أداء بعض المناسك لا يجب أن تحزن أو تقلق، فالإسلام راعى حالتها، وجعل أكثر المناسك متاحة لها، ويبقى فقط الطواف مؤجلاً حتى تطهر، ثم تؤديه بإذن الله."
وأكدت أن الوقوف بعرفة وهو أهم ركن من أركان الحج، يجوز للمرأة الحائض أن تؤديه بلا حرج، وهو ما يجب الاطمئنان له.