جعل الله الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة من أعظم العبادات في شرعنا الشريف فقال تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وحدد الله الاستطاعة في الأيه، كون الحج عبادة لها مناسك تحتاج إلى قوة بدنية ومادية، وقال الله في كتابه العزيز: “ليس على المريض حرج”، وجعل للمرأة في الحج أحكام خاصة تختلف عن غيرها، فما حكم وجوب الحج على المستطيع ماديًا وعاجز بدنيًا، وما حكم  نيابة المرأة في الحج عن أخيها في تلك الحالة؟

 

ماذا ترتدي المرأة في الإحرام وما الذي تمتنع عنه؟.

.. وزارة الحج تُجيب بيان ما يحصل به التَّحَلُّل في الحج والعمرة بيان وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر 

 

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل في فتواها رقم 6770 لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أن الله -- سبحانه وتعالى- فرض الحج مرة واحدة في العمر على المُستطيع ماديًا وبدنيًا، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فيما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجل: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

ولهذا قد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في عُمره؛ وهي ما تُدعي بـ"حجة الإسلام"، فإن أدَّاها سقط عنه الفرض ولا يُطالَب به مرةً أخرى.

 

حكم النيابة في الحج عن المريض العاجز

وضحت جار الإفتاء أن مصطلح الإنابة: مشتق من مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ؛ أي: قام مقامي، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج أحد نيابة عنه؛ وأما المريض العاجز الذي لا يُرجَى شفائه، إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: جواز النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ يجوز فيها النيابةُ عند العجز وليس  مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

 

حكم نيابة المرأة عن الرجل في الحج

 

لم يفرق الفقهاء  بين الرجل والمرأة في أمر النيابة عن المريض في حج الفريضة، بل نصت السُّنَّة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل نصًّا في الحديث النبوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "…جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ..، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"؛ فلولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها العاجز عن أداء الفريضة بنفسه لما أمرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالحجِّ عنه، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها.

وبناءً على ذلك قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة، لذا يجوز للرجل غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يستنيب أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة في الحج المريض المرأة فی فی الحج الله ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي

يُعد الحلف بالمصحف كذبًا من الأمور التي حذّر منها العلماء بشدة، لما يترتب عليه من إثم عظيم، وقد وصفه الفقهاء بأنه "يمين غموس"، أي أنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه يشمل الكذب واستغلال كلام الله عز وجل في غير موضعه، وكثيرًا ما يلجأ بعض الأشخاص إلى الحلف كذبًا، سواء للخروج من موقف معين أو دفع اتهام موجه إليهم، دون إدراكهم خطورة ما يقترفونه من ذنب جسيم.

وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحلف بالمصحف، أو بآية من القرآن، أو بكلام الله، يُعتبر يمينًا منعقدة، ويحاسب الإنسان عليها، كما تجب الكفارة عند الرجوع فيها، وذلك وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيدة، وعامة أهل العلم، بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين لم يعتبروا ذلك يمينًا منعقدة.

واستشهد مركز الأزهر في فتواه بما قاله ابن قدامة، حيث أكد أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يُعد يمينًا منعقدة، وإذا حنث الحالف فيها، وجبت عليه الكفارة.

دار الإفتاء توضح 

أما دار الإفتاء المصرية فقد أكدت أن الحلف بالمصحف جائز شرعًا، وينعقد به اليمين، بشرط أن يكون الحالف يقصد الحلف بكلام الله المكتوب في المصحف، وليس الأوراق أو الغلاف فقط. 

واستندت الدار في ذلك إلى ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب، حيث ذكر أن الحلف بالقرآن يمين منعقدة، إلا إذا قصد الحالف الحلف بالرق أو الغلاف فقط، ففي هذه الحالة لا يُعد يمينًا.

وفيما يخص الحلف بالمصحف كذبًا، شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، على أن ذلك يعد من الكبائر، لأنه يمين غموس، أي يغمس صاحبه في الإثم والعذاب.

 وأضاف أن وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يزيد من خطورة الإثم، لأن ذلك يُعد استهانة بكلام الله وتوظيفه في غير موضعه الصحيح، مما يعرض صاحبه لسخط الله في الدنيا والآخرة.

كفارة الحلف بالمصحف كذبًا 

وبالنسبة للكفارة المترتبة على الحلف كذبًا بالمصحف، فقد أوضح العلماء أن هناك اختلافًا في وجوب الكفارة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وإنما تجب التوبة والاستغفار فقط، بينما ذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى وجوب الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فعليه صيام 3 أيام.

أنواع اليمين 

أما الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، فقد أوضح أن من يحلف بالله كذبًا وهو في حالة غضب، يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، وذلك ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه، سواء كان بالنفي أو الإثبات، وبيّن أن هناك ثلاثة أنواع من الأيمان، وهي:

* اليمين المنعقدة: وهي التي يحلف فيها الشخص على أمر في المستقبل، فإذا خالفها وجبت عليه الكفارة.
*يمين اللغو: وهي التي تصدر دون قصد أو تأكيد، ولا كفارة فيها.
*اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر كاذب مع العلم بذلك، وقد سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن مقدار إطعام المسكين في كفارة الحنث باليمين هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبًا، موضحًا أن هناك خلافًا بين العلماء حول إمكانية دفع قيمة مالية بدلًا من الطعام، إلا أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة، الذي أجاز إخراج المال في الكفارات وزكاة الفطر.

وفي النهاية، اتفق العلماء على أن الحلف كذبًا بالمصحف، حتى في حالات الضرورة، لا يجوز شرعًا، بل يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة الصادقة، والابتعاد عن استخدام كلام الله في غير موضعه، حفاظًا على هيبته وعظمته.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قضاء ما فات من صيام في شهر شعبان؟
  • الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة
  • «النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
  • في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
  • هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي
  • هل يجوز الدعاء على الظالم بالمرض؟ دار الإفتاء تجيب
  • الإمارات.. «الشؤون الإسلامية» تعتمد أسماء 6228 حاجاً لموسم «1446هـ/2025»
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هكذا عالج الفيلسوف هبة الله مريض المليوخوليا بالوهم