«الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول اختبارات الامسات، وستوجه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول الحاجة إلى كليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية، فيما سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات.
وستوجه الدكتورة مريم عبيد البدواوي، إلى سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سؤالاً حول إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر، وستوجه منى راشد طحنون، إلى الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، سؤالاً حول دعم مشاريع الشباب.
وسيحاط المجلس علماً بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات».
كما سيطلع على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي».
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي فی شأن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.