مع بداية فصل الحرّ .. طفل يلقى حتفه بأحد سدود اليوسفية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
مع انطلاق موسم الحر عاش اقليم اليوسفية يوم أمس الأربعاء على واقعة وفاة طفل في الـ15 من عمره غرقا بسد أولاد عباس بالجماعة الترابية رأس العين.
مصادر محلية أكدت لأخبارنا المغربية ان الضحية تلميذ بالمستوى الاعدادي، كان يقطن رفقة اسرته بدوار السدادمة أولاد معاشو جماعة رأس العين، وتوجه رفقة عدد من اصدقائه بسبب ارتفاع درجة الحرارة للسباحة بالسد الغير المحروس، قبل أن يتفاجأ هؤلاء بغرقه ليفروا تاركينه وراءهم.
مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية الى جانب السلطات المحلية حلت بمكان الواقعة، حيث عثروا على حقيبة الهالك وهاتفه المحمول، ليتم فتح تحقيق في ظروف الحادث في انتظار نتائج التشريح الطبي تؤكد ذات المصادر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟.. إجابة شافية
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، حيث يكون لدى البعض من النساء ميراث لدى أهل زوجها دون معرفة حكمها الشرعي في ذلك، خاصة ممن لا تكن لديها أبناء منه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.
ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، إن الزوجة من أصحاب الفروض السببية، بمعنى أنها ترث من زوجها بسبب وليس بنسب، وهذا هو ما يفرق ما بين أصحاب الفروض من حيث السبب والنسب، حيث إن الزوجين فقط هما من أصحاب الفروض اللذين يرثان بالسبب، أما الباقي جميعًا فإنهم يرثون بالنسب.
نصيب الزوجة في الميراثوعن الفرق بين السبب والنسب، أوضح «فخر» في إحدى حلقات برنامج «قناة الناس» على شاشة قناة الناس، ضمن حديثه عن نصيب الزوجة في الميراث، أن النسب هو القريب الذي كان على عمود النسب طالعا أو نازلا أو مستعرضًا، فقد يكون القريب أبا أو جدًا فهذا في العمود الطالع، وقد يكون ابنا أو بنتا فهذا في العمود النازل، وقد يكون أخا شقيقًا أو لأب أو أخ لأم فهذا في العمود المستعرض الذي يتحدث عن الحواشي.
حق الزوجة في الميراثوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزوج والزوجة قريبان ولكن ليس بالنسب وإنما بالسبب، وهو العلاقة الزوجية التي جمعت بينهما بكلمة الله سبحانه وتعالى، فنجد أن رجل كان أجنبيًا عن امرأة ولا يجمع بينهما نسب أو معرفة سابقة، ولكن بكلمة الله سبحانه وتعالى أصبحا زوجين وإذا مات أحدهما ورثه الآخر بسبب هذه الزوجية التي قد أحلت كل واحد منهما للآخر.
وأوضح في إجابته على ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، أن الزوجة إما أن ترث نصيبا كاملا أو ترث ناقصا، حيث إنه إذا كان للمتوفى فرع وارث فهذا يحجبها حجب نقصان، أما إذا لم يكن لديه فإنها ترث نصيبا كاملا، ونصيبها كاملا هو ربع التركة، أما إذا كان له فرع وارث فنصيبها ثمن التركة أي النصف من الربع، وليس لها نصيب إلا هذا لا فرضًا ولا تعصيبا.
وأشار إلى نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد ترث ربع التركة، وتقسم باقي التركة علي باقي الورثة المستحقين.