حشيش وهيدرو.. ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسیق مع مدیریات أمن (الجیزة – الإسماعیلیة - الشرقیة) جھود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة الناریة والذخائر غیر
المرخصة، حیث تم تحقیق النتائج الإیجابیة الآتیة:
مدیریة أمن الإسماعیلیة
ضبط(عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة.. وبحوزتھ (كمیة لمخدر الھیدرو وزنت 100 كیلو جرام).
مدیریة أمن الجیزة
ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المنیرة الغربیة.. وبحوزتھ (2،100 كیلو جرام لمخدر الحشیش).
ضبط (عاطل "لھ معلومات جنائیة") بدائرة قسم شرطة الأھرام.. وبحوزتھ (3،600 كیلو جرام لمخدر
الحشیش).
مدیریة أمن الشرقیة
ضبط(عاطل "لھ معلومات جنائیة") بدائرة قسم شرطة بلبیس.. وبحوزتھ (عدد من الأقراص المخدرة- سلاح
أبیض).
ھذا وتقدر القیمة المالیة للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،450 ملیون جنیھ تقریبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حشيش المواد المخدرة قطاع الامن الأقراص المخدرة قطاع الأمن العام ضبط 3 عاطلين الأسلحة سلاح ذخائر عاطلين مخدرات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.